القضايا الشهيرة
|
|
معنا ستجد الجديد دائما من القضايا الشهيرة
التى يرغب الجميع فى معرفتها ومتابعة ما وصلت اليه
كن متواجد فى دنيا الجديد ولا تكن مهمش فى الحياة
اغرب القضايا واشد القضايا تجدها معنا فى موقعنا
ارتكاب مصرى جريمة خارج القطر المصرى
جمهوريه مصر العربيه > القانون الجنائي نص المشرع المشرع فى المادة رقم 3 من قانون العقوبات على
كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.
[تحرير]المستفاد: قد اقر المشرع المصرى مبدأ الاختصاص الشخصى للتشريع الجنائى تلافيا لثغرات اخرى في التطبيق الاقليمى للقانون فقد يعود الى مصر مواطن ارتكب جريمة في الخارج دون ان يلقى جزاءه فى تلك البلدة التى ارتكب بها جريمتة ويحول الدستور دون اجابة طلب تسليمه الى دولة اجنبية في هذه الحالة يفلت الجانى تماما من العقاب لذا يبدو واجب القانون ومصلحته في عقاب الجانى تحقيقا للعدالة ومنعا لخطره وعودته الى الجريمة .
ويشترط لتطبيق المادة الثالثة اربعة شروط وهى :- الشرط الاول :- ان يكون الجانى مصريا لانه اذا كان اجنبيا فيمكن لمصر ان تسلمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها او تبعده وتفيد صياغة المادة ان يكون الجانى مصريا وقت ارتكاب الجريمة وان يظل كذلك لحين صدور الحكم عليه واذا فقد الجنسية المصرية قبل الحكم فلا خشية من افلاته من العقاب لانه يصبح من حق مصر في هذه الحالة تسليمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها .
الشرط الثانى :- ان تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة وفقا لقانون العقوبات المصرى واستبعدت بذلك المخالفات لقلة اهميتها .
الشرط الثالث :- ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه الجريمة سواء بوصف الجناية او الجنحة او المخالفة فلا اهمية للتكييف القانونى الذى يسبغه قانون البلد الاجنبى على الفاعل لان المادة الثالثة لم تشترط الا ان يكون الفعل معاقبا عليه وعلة هذا الشرط انه لايجوز معاقبة المصرى عن فعل مباح في البلد الذى اتاه فيه .
الشرط الرابع :- ان يعود الجانى الى مصر لان عودته هى التى تمكنه من الهرب من العقاب وهو الامر الذى حرص عليه المشرع تلافيه اذا لم يعد المتهم الى مصر فلا تجوز محاكمته غيابيا اما اذا بدأت اجراءات المحاكمة صحيحة بوجود المتهم في البلاد ثم تمكن من الهرب خارج مصر فهناك اتجاهات في الفقة .
الاول :- يرى انها لاتبطل بعد ذلك لان المادة الثالثة اشترطت مجرد العودة وقد تحققت ولم يشترط بقاء المتهم حتى تنتهى محاكمته .
الثانى :- يرى انه اذا خرج المتهم من مصر قبل انتهاء محاكمته فلا يجوز الاستمرار في المحاكمة لأن هذه المادة جاءت استثناءا من مبدأ الاقليمية قصد منها ضمان عدم افلات الجانى من العقاب بعودته الى وطنه الذى يجيز تسليمه اما وقد خرج منه فان ملاحقته بالعقاب تكون من شان الدولة التى ارتكب الجريمة فيها وفى استطاعتها ان تطلب من الدولة التى هرب اليها تسليمه اليها .
عناوين القضايا الشهيرة
1-محاكمة الرئيس العراقى صدام حسين واخر ما تم فيها وراى القانون العربى والدولى فيها
2-قضية الامير القطرى فى الحادث المروع فى مصروالذى تسبب فى مقتل 5اشخاص واصابة العديد
3-ظاهرة التقارير الطبية وراى القانون فى الحد والتصدى لها بطريقة قانونية
4-ظاهرة الزواج العرفى التى انتشرت بشكل مريب يثير المخاوف بين طلبة الجامعات
5-ظاهرة الاحكام الغيابية وتعرض الاشخاص للابتزاز من خلالها
6-الجديد والجديد من اراء القانون المصرى والعربى المعاصر
تابع معنا العديد والعديد
معنا تجد غايتك فى كل ما يتعلق بالقانون والمحاكم والقضايا
تابعنا على مواقعنا الاتية
اجراءات محكمة العدل الدولية
في الإجراءات المادة 39 1 - اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك. 2 - إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي. 3 - تجيز المحكمة - لمن يطلب من المتقاضين - استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية. المادة 40 1 - ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين. 2 - يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن. 3 - ويخطر به أيضاً أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة. المادة 41 1 - للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك. 2 - إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها. المادة 42 1 - يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم. 2 - ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين. 3 - يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال. المادة 43 1 - تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي. 2 - تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها. 3 - يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة. 4 - كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل. 5 - الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين. المادة 44 1 - جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها. 2 - وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع. المادة 45 يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين. المادة 46 تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها. المادة 47 1 - يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس. 2 - وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي. المادة 48 تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات. المادة 49 يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً. المادة 50 يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً. المادة 51 جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30. المادة 52 للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون. المادة 53 1 - إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته. 2 - وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون. المادة 54 1 - بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة. 2 - تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم. 3 - تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد. المادة 55 1 - تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين. 2 - إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه. المادة 56 1 - يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها. 2 - ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه. المادة 57 إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص. المادة 58 يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً. المادة 59 لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه. المادة 60 يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه. المادة 61 1 - لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه. 2 - إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول. 3 - يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر. 4 - يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة. 5 - لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم. المادة 62 1 - إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل. 2 - والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة. المادة 63 1 - إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير. 2 - يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا. المادة 64 يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.
|